Latar Belakang Masalah
Hamil di luar nikah adalah salah satu fenomena
sosial yang sering terjadi di masyarakat. Pernikahan seakan-akan menjadi solusi
terakhir untuk menutupi aib keluarga. Cara ini sering dilakukan oleh masyarakat
di sekitar kita.
Ada seseorang, sebut saja “Bunga”. Dia hamil di
luar nikah dengan seseorang yang tidak bertanggung jawab. Untuk menutupi aib,
akhirnya dia dan pihak keluarga berinisiatif mencari calon suami untuk menjaga
nama baik keluarga dengan imbalan sebesar 30. 000.000 bagi orang laki-laki yang
mau menikahinya.
Pertanyaan I
Kalau memang ternyata nanti ada seseorang yang mau menikahi Bunga, disebut
transaksi apakah antara orang yang menikahi Bunga (calon suami) dengan pihak
keluarga bunga?
Jawaban
Adapun transaksi yang
terjadi antara orang yang menikahi Bunga dengan pihak keluarga disebut dengan transaksi
ju‘alah jika sudah memenuhi syarat-syarat ju‘alah.
Refrensi
إعانة
الطالبين - (ج 3 / ص 123)
( تتمة ) في بيان أحكام الجعالة التي تركها المؤلف وكان حقه أن يذكرها
تبعا لغيره من الفقهاء واختلفوا في موضع ذكرها فمنهم من ذكرها عقب الإجارة كالغزالي
وصاحب التنبيه وتبعهم في الروضة لاشتراكهما في غالب الأحكام إذ الجعالة لا تخالف
الإجارة إلا في خمسة أحكام أحدها صحتها على عمل مجهول عسر علمه كرد الضالة والآبق فإن
لم يعسر علمه اعتبر ضبطه كما سيأتي إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل حينئذ ثانيها صحتها مع غير معين كأن
يقول من رد ضالتي فله علي كذا ثالثها كونها جائزة من الطرفين
طرف الجاعل وطرف العامل رابعها العامل لا يستحق
الجعالة إلا بعد تمام العمل خامسها عدم اشتراط
القبول
ومنهم من ذكرها عقب اللقطة وهم الجمهور وتبعهم النووي في منهاجه نظرا إلى ما فيها من
التقاط الضالة وهي بتثليث الجيم لغة ما يجعل للإنسان على فعل شيء سواء كان بعقد أو
بغيره وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه وأركانها إجمالا أربعة
وكلها قد تضمنها التعريف المذكور الركن الأول العاقد وهو الملتزم للعوض ولو غير
المالك والعامل وشرط في الأول اختيار وإطلاق تصرف فلا تصح التزام مكره وصبي ومجنون
ومحجور سفه وفي الثاني ولو كان غير معين علمه بالالتزام فلو قال إن رد آبقي زيد فله
كذا فرده غير عالم بذلك لم يستحق شيئا أو من رد آبقي فله كذا فرده من لم يعلم بذلك
لم يستحق شيئا والمثال الأول للمعين والثاني لغيره وشرط فيه أيضا إذا كان معينا أهلية
العمل فيصح ممن هو أهل له ولو عبدا وصبيا ومجنونا ومحجور سفه بخلاف صغير لا يقدر على
العمل لأن منفعته معدومة فالجعالة معه كاستئجار أعمى للحفظ وهو لا يصح فكذلك هذا الركن
الثاني الصيغة وهي من طرف الجاعل لا العامل فلا يشترط قبول منه لفظا بل يكفي العمل
منه وشرط فيها عدم التأقيت لأن التأقيت قد يفوت الغرض الركن الثالث الجعل وشرط
فيه ما شرط في الثمن فما لايصح ثمنا لكونه مجهولا أو نجسا لا يصح جعله جعلا ويستحق
العامل أجرة المثل في المجهول والنجس المقصود كخمر وجلد ميتة فإن لم يكن مقصودا كدم
فلا شيء له الركن الرابع العمل وشرط فيه كلفة وعدم تعينه
فلا جعل فيما لا كلفة فيه كأن قال من دلني على مالي فله كذا فدله عليه وهو بيد غيره
ولا كلفة ولا فيما تعين كأن قال من رد مالي فله كذا فرده من تعين عليه الرد لنحو غصب
لأن ما لا كلفة فيه وما تعين عليه شرعا لا يقابلان بعوض ولو حبس ظلما فبذل مالا لمن
يخلصه بجاهه أو غيره كعلمه وولايته جاز لأن عدم التعين صادق بكون العمل فرض كفاية ولا فرق في العمل بين كونه
معلوما وكونه مجهولا عسر علمه للحاجة كما في القراض فإن لم يعسر علمه اشترط ضبطه ففي
بناء حائط يذكر موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه وما يبنى به وفي الخياطة يعتبر وصفها ووصف
الثوب
ترشيح
المستفيدين شرح فتح المعين للسيد علوي السقاف .ص 263.
(تتمة)
أجمعوا على أنّ الوفاء بالوعد في الخير مطلوب وهل هو مستحبّ أو واجب ذهب الثلاثة
الى الاوّل وإنّ في تركه كراهة شديدة وعليه أكثر العلماء, وقال مالك إنّ اشتراط
الوعد بسبب كقوله تزوّج ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء به وإن كان الوعد مطلقا لم
يجب اه. رحمة, وإختار وجوب الوفاء بالوعد من الشافعيّة تقي الدّين السبكي كما مرّ
ذلك في البيع في بيان بيع العهدة اه.
Pertanyaan
II
Sahkah
transaksi di atas? Kalau memang tidak sah, apa yang harus dilakukan dan
bagaimana solusinya?
Jawaban
Gugur. Idem dengan jawaban
di atas.
Pertanyaan
III
Seandainya Bunga melahirkan anak, kemanakah nasab anak
tersebut?
Jawaban
Di Tafshil:
(a) Apabila kelahiran anak yang dikandung
oleh Bunga lebih dari enam bulan setelah hubungan badan setelah pernikahan
dan tidak lebih dari 4 tahun setelah akhir persetubuhan, maka anak tadi bernasab
kepada orang yang menikahi.
(b) Apabila
kelahiran
anak yang dikandung
oleh
Bunga kurang dari enam bulan
setelah
hubungan badan setelah pernikahan dan tidak lebih dari 4 tahun setelah akhir persetubuhan, maka anak tadi bernasab kepada ibunya saja.
Refrensi
بغية
المسترشدين - (ج 1 / ص 496)
(مسألة : ي ش) : نكح حاملاً من الزنا فولدت كاملاً كان له أربعة أحوال
، إما منتف عن الزوح ظاهراً وباطناً من غير ملاعنة ، وهو المولود لدون ستة أشهر من
إمكان الاجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الاجتماع ، وإما لاحق
به وتثبت له الأحكام إرثاً وغيره ظاهراً ، ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من الستة وأقل
من الأربع السنين ، وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم
تستدخل ماءه ، أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه ، أو لأكثر من أربع سنين منه ، أو لأكثر
من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضة وثم قرينة بزناها ، ويأثم حينئذ بترك النفي بل
هو كبيرة ، وورد أن تركه كفر ، وإما لاحق به ظاهراً أيضاً ، لكن لا يلزمه نفيه إذا
ظن أنه ليس منه بلا غلبة ، بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده
وثم ريبة بزناها ، إذ الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل
قد تحيض ، وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة ، وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه
منه ، أو استوى الأمران بأن ولدته لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين من وطئه ، ولم يستبرئها
بعده أو استبرأها وولدت بعده بأقل من الستة ، بل يلحقه بحكم الفراش ، كما لو علم زناها
واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا ، ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة ، فالحاصل أن
المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقاً إن أمكن كونه منه ، ولا ينتفي عنه إلا باللعان
والنفي ، تارة يجب ، وتارة يحرم ، وتارة يجوز ، ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا ، وإن
صدقها الزوج وظهرت أماراته.[]
0 komentar:
Post a Comment