Wednesday, February 13, 2013

Musik dan Syiar Agama

11:49 AM


Kerangka Analisis Masalah.
Hidup tanpa musik bagai taman tanpa bunga atau sayur tanpa garam, itulah kata-kata yang dikatakan oleh para pecinta musik. Bahkan di zaman sekarang musik tidak hanya untuk iringan nyanyian, melainkan digunakan pula untuk menyambut seorang tokoh, iringan salawat, sarana dakwah ataupun hiburan drum band. Padahal kalau kita melihat dari kitab Sullam at-Taufik, misalnya, kita akan menemukan sebuah keterangan yang mengharamkan memainkan maupun mendengarkan musik

Pertanyaan I
Apakah dasar yang digunakan oleh para ulama untuk mengharamkan mendengarkan maupun memainkan alat musik?

Jawaban
Adapun dasar yang dijadikan pijakan oleh para ulama dalam menetapkan keharaman musik adalah nas hadis yang mengarah pada keharaman seruling dan gitar.

Adapun  alat musik yang diharamkan pada selain nas hadis menurut para ulama adalah semua alat yang memiliki indikasi :
(1) Simbol popularitas (syiar) orang fasiq.
(2) Mengakibatkan lupa atau lalai pada kewajiban syariah.
(3) Merangsang perilaku negatif

Refrensi
الحاوي في فقه الشافعي - (ج 17 / ص 191)
الْقَوْلُ فِي الْمَلَاهِي فَصْلٌ : وَأَمَّا الْمَلَاهِي فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : حَرَامٍ ، وَمَكْرُوهٍ ، وَحَلَالٍ . فَأَمَّا الْحَرَامُ من الملاهي : فَالْعُودُ ، وَالطُّنْبُورُ ، وَالْمِعْزَفَةُ ، وَالطَّبْلُ ، وَالْمِزْمَارُ ، وَمَا أَلْهَى بِصَوْتٍ مُطْرِبٍ إِذَا انْفَرَدَ . وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ ، وَالْمَيْسِرَ ، وَالْمِزْرَ ، وَالْكُوبَةَ ، وَالْمَزَامِيرَ ، وَالْقِنِّينَ " . فَالْمَيْسِرُ : الْقِمَارُ ، وَالْمِزْرُ : نَبِيذُ الذُّرَةِ ، وَالْكُوبَةُ : الطَّبْلُ ، وَالْقِنِّينُ : الْبُرْبُطُ ، وَلِأَنَّهَا تُلْهِي عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَنِ الصَّلَاةِ كَالشَّرَابِ . وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَخُصُّ الْعَوْدَ مِنْ بَيْنِهَا وَلَا يُحَرِّمُهُ ، لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ عَلَى حَرَكَاتٍ نَفْسَانِيَّةٍ تَنْفِي الْهَمَّ ، وَتُقَوِّي الْهِمَّةَ وَتَزِيدُ فِي النَّشَاطِ . وَهَذَا لَا وَجْهَ لَهُ ، لِأَنَّهُ أَكْثَرُ الْمَلَاهِي طَرَبًا ، وَأَشْغَلُهَا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَنِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ تَمَيَّزَ بِهِ الْأَمَاثِلُ عَنِ الْأَرَاذِلِ . وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ من الملاهي : فَمَا زَادَ بِهِ الْغِنَاءُ طَرَبًا ، وَلَمْ يَكُنْ بِانْفِرَادِهِ مُطْرِبًا ، كَالْفُسَحِ ، وَالْقَضِيبِ ، فَيُكْرَهُ مَعَ الْغِنَاءِ لِزِيَادَةِ إِطْرَابِهِ ، وَلَا يُكْرَهُ إِذَا انْفَرَدَ لِعَدَمِ إِطْرَابِهِ . وَأَمَّا الْمُبَاحُ من الملاهي : فَمَا خَرَجَ عَنْ آلَةِ الْإِطْرَابِ ، إِمَّا إِلَى إِنْذَارٍ كَالْبُوقِ ، وَطَبْلِ الْحَرْبِ . أَوْ لِمَجْمَعٍ وَإِعْلَانٍ كَالدُّفِّ فِي النِّكَاحِ ، كَمَا قَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ : " أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ " . وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ ضَرْبُ الدُّفِّ عَلَى النِّكَاحِ عَامٌّ فِي كُلِّ الْبُلْدَانِ وَالْأَزْمَانِ ؟ فَعَمَّ بَعْضُهُمْ لِإِطْلَاقِهِ ، وَخَصَّ بَعْضُهُمْ فِي الْبُلْدَانِ الَّتِي لَا يَتَنَاكَرُ أَهْلُهَا فِي الْمَنَاكِحِ ، كَالْقُرَى وَالْبَوَادِي ، وَيُكْرَهُ فِي غَيْرِهَا ، فِي مِثْلِ زَمَانِنَا ، لِأَنَّهُ قَدْ عُدِلَ بِهِ إِلَى السَّخَفِ وَالسَّفَاهَةِ . فَأَمَّا الشَّبَّابَةُ : فَهِيَ فِي الْأَمْصَارِ مَكْرُوهَةٌ ، لِأَنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِيهَا لِلسُّخْفِ وَالسَّفَاهَةِ ، وَهِيَ فِي الْأَسْفَارِ وَالرُّعَاةِ مُبَاحَةٌ ، لِأَنَّهَا تَحُثُّ عَلَى السَّيْرِ وَتَجْمَعُ الْبَهَائِمَ إِذَا سَرَحَتْ .

إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - (ج 3 / ص 242)
حديث المنع من الملاهي والأوتار والمزامير أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والمعازف صورته عند البخاري صورة التعليق ولذلك ضعفه ابن حزم ووصله أبو داود والاسماعيلي والمعازف الملاهي قاله الجوهري ولأحمد من حديث أبي أمامة إن الله أمرني أن أمحق المزامير والكيارات يعني البرابط والمعازف وله من حديث قيس بن سعد بن عبادة إن ربي حرم علي الخمر والكوبة والقنين وله في حديث لأبي أمامة باستحلالهم الخمور وضربهم بالدفوف وكلها ضعيفة ولأبي الشيخ من حديث مرسلا الاستماع إلى الملاهي معصية الحديث ولأبي داود من حديث ابن عمر سمع مزمارا فوضع أصبعيه على أذنيه قال أبو داود وهو منكر

اسعاد الرفيق ج 2 ص 198
ومنها ألآت اللهوالمحرمة كالطنبور والمزمار بل وجميع الأوتار قال في كف الرعاء عن الدنقي قد علم من غير شك أن الشافعي حرم سائر أنواع المزمير والشبابة من جملتها وإنما حرمت هذه الأشياء لما فيها من الصاد عن ذكر الله   وعن الصلاة ومفارقة التقوى والميل إلى الهوى والإنغماس في المعاصي إهـ.

إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - (ج 3 / ص 242)
ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها لا للذتها إذ لو كان للذة لقيس عليها كل ما يلتذ به الإنسان ولكن حرمت الخمور واقتضت ضراوة الناس بها المبالغة في الفطام عنها حتى انتهى الأمر في الابتداء إلى كسر الدنان فحرم معها ما هو شعار أهل الشرب وهي الأوتار والمزامير فقط وكان تحريمها من قبل الاتباع كما حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مقدمة الجماع وحرم النظر إلى الفخذ لاتصاله بالسوأتين وحرم قليل الخمر وإن كان لا يسكر لأنه يدعو إلى السكر وما من حرام إلا وله حريم يطيف به وحكم الحرمة ينسحب على حريمه ليكون حمى للحرام ووقاية له وحظارا مانعا حوله كما قال صلى الله عليه وسلم إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه حديث إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه تقدم في كتاب الحلال والحرام فهي محرمة تبعا لتحريم الخمر لثلاث علل إحداها أنها تدعو إلى شرب الخمر فإن اللذة الحاصلة بها إنما تتم بالخمر ولمثل هذه العلة حرم قليل الخمر الثانية أنها في حق قريب العهد بشرب الخمر تذكر مجالس الأنس بالشرب فهي سبب الذكر والذكر سبب انبعاث الشوق وانبعاث الشوق إذا قوى فهو سبب الإقدام ولهذه العلة نهى عن الانتباذ في المزفت والحنتم والنقير حديث النهي عن الحنتم والمزفت والنقير متفق عليه من حديث ابن عباس وهي الأواني التي كانت مخصوصة بها فمعنى هذا أن مشاهدة صورتها تذكرها وهذه العلة تفارق الأولى إذ ليس فيها اعتبار لذة في الذكر إذ لا لذة في رؤية القنينة وأواني الشرب لكن من حيث التذكر بها فإن كان السماع يذكر الشرب تذكيرا يشوق إلى الخمر عند من ألف ذلك مع الشرب فهو منهى عن السماع لخصوص هذه العلة فيه الثالثة الاجتماع عليها لما أن صار من عادة أهل الفسق فيمنع من التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم وبهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعارا لأهل البدعة خوفا من التشبه بهم وبهذه العلة يحرم ضرب الكوبة وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين وضربها عادة المخنثين ولولا ما فيه من التشبه لكان مثل طبل الحجيج والغزو وبهذه العلة نقول لو اجتمع جماعة وزينوا مجلسا وأحضروا آلات الشرب وأقداحه وصبوا فيها السكنجبين ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم فيأخذون من الساقي ويشربون ويحيى بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم حرم ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحا في نفسه لأن في هذا تشبها بأهل الفساد بل لهذا ينهى عن لبس القباء وعن ترك الشعر على الرأس قزعا في بلاد صار القباء فيها من لباس أهل الفساد ولا ينهى عن ذلك فيما وراء النهر لاعتياد أهل الصلاح ذلك فيهم فبهذه المعاني حرم المزمار العراقي والأوتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرها وما عدا ذلك فليس في معناها كشاهين الرعاة والحجيج وشاهين الطبالين وكالطبل والقضيب وكل آلة يستخرج منها صوت مستطاب موزون سوى ما يعتاده أهل الشرب لأن كل ذلك لا يتعلق بالخمر ولا يذكر بها ولا يشوق إليها ولا يوجب التشبه بأربابها فلم يكن في معناها فبقى على أصل الإباحة قياسا على أصوات الطيور وغيرها بل أقول سماع الاوتار ممن يضربها على غير وزن متناسب مستلذ حرام أيضا وبهذا يتبين انه ليست العلة في تحريمها مجرد اللذة الطيبة بل القياس تحليل الطيبات كلها إلا ما في تحليله فساد

Pertanyaan II
Apakah dengan alasan musik untuk kebaikan, misalnya dibuat iringan salawat, menyambut seorang tokoh dan dakwah, menjadikan halalnya memainkan dan mendengarkan musik, mengingat hal ini yang sering dijadikan alasan oleh beberapa orang yang suka musik?

Jawaban
Apabila alat musik tersebut digunakan untuk iringan membaca salawat, menyambut kedatangan seorang ulama dan digunakan sebagai sarana dakwah maka memiliki hukum sendiri-sendiri. Dalam artian musiknya tetap haram, sedangkan salawat, penyambutan ulama dan sarana dakwah sesuai dengan hukumnya masing-masing.

Refrensi

حاشية الجمل - (ج 23 / ص 270)
( قَوْلُهُ أَمَّا مَعَ الْآلَةِ فَمُحَرَّمَانِ ) ، وَهَذَا مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ وَاَلَّذِي مَشَى عَلَيْهِ م ر فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْغِنَاءَ مَكْرُوهٌ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ وَالْآلَةَ مُحَرَّمَةٌ وَعِبَارَتُهُ وَمَتَى اقْتَرَنَ بِالْغِنَاءِ آلَةٌ مُحَرَّمَةٌ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ تَحْرِيمُ الْآلَةِ فَقَطْ وَبَقَاءُ الْغِنَاءِ عَلَى الْكَرَاهَةِ انْتَهَتْ

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 27 / ص 234)
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 2 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِلأَْمْرِ بِهَا ، قَال تَعَالَى : { إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 27 / ص 237)
الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجَ الصَّلاَةِ : 6 - تُسْتَحَبُّ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجَ الصَّلاَةِ فِي كُل الأَْوْقَاتِ ، وَتَتَأَكَّدُ فِي مَوَاطِنَ مِنْهَا : يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتُهَا ، وَعِنْدَ الصَّبَاحِ ، وَعِنْدَ الْمَسَاءِ ، وَعِنْدَ دُخُول الْمَسْجِدِ ، وَالْخُرُوجِ مِنْهُ ، وَعِنْدَ قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ ، وَعِنْدَ الدُّعَاءِ ، وَبَعْدَهُ وَعِنْدَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَعِنْدَ اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَعِنْدَ ذِكْرِ اسْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ التَّلْبِيَةِ ، وَعِنْدَ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ ، وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ ، وَعَقِبَ خَتْمِ الْقُرْآنِ ، وَعِنْدَ الْهَمِّ وَالشَّدَائِدِ ، وَطَلَبِ الْمَغْفِرَةِ ، وَعِنْدَ تَبْلِيغِ الْعِلْمِ إِلَى النَّاسِ ، وَعِنْدَ الْوَعْظِ ، وَإِلْقَاءِ الدَّرْسِ ، وَعِنْدَ خِطْبَةِ الرَّجُل الْمَرْأَةَ فِي النِّكَاحِ . وَفِي كُل مَوْطِنٍ يُجْتَمَعُ فِيهِ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى

المجموع شرح المهذب (2/ 177)
(السادسة عشرة) لا بأس بانشاد الشعر في المسجد إذا كان مدحا للنبوة أو الاسلام أو كان حكمة أو في مكارم الاخلاق أو الزهد ونحو ذلك من أنواع الخير: فأما ما فيه شئ مذموم كهجو مسلم أو صفة الخمر أو ذكر النساء أو المرد أو مدح ظالم أو افتخار منهى عنه أو غير ذلك فحرام لحديث أنس السابق

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 20 / ص 329)
وَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ مُكَلَّفٌ بِهَا كُل مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ عَلَى سَبِيل الْوُجُوبِ الْكِفَائِيِّ أَوِ الْعَيْنِيِّ ،  فَلَيْسَتْ خَاصَّةً بِالْعُلَمَاءِ الَّذِينَ بَلَغُوا فِي الْعِلْمِ الْمَرَاتِبَ الْعَالِيَةَ ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي عَالِمًا بِمَا يَدْعُو إِلَيْهِ ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ (1) . وَقَوْلِهِ : بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً (2) وَقَال بَعْدَ أَنْ خَطَبَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ . (3)  فَالْمُسْلِمُ يَدْعُو إِلَى أَصْل الإِْسْلاَمِ ، وَإِلَى أَصْل الأُْمُورِ الظَّاهِرَةِ مِنْهُ كَالإِْيمَانِ بِاللَّهِ ، وَمَلاَئِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَالْيَوْمِ الآْخِرِ ، وَكَفِعْل الصَّلاَةِ ، وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ ، وَالْحَجِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَإِلَى نَحْوِ تَرْكِ الْمَعَاصِي الظَّاهِرَةِ مِنَ الزِّنَا ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ ، وَالْعُقُوقِ ، وَالْفُحْشِ فِي الْقَوْل . وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى شَيْءٍ يَجْهَلُهُ ، لِئَلاَّ يَكُونَ عَلَيْهِ إِثْمُ مَنْ يُضِلُّهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَيَخْتَصُّ أَهْل الْعِلْمِ بِالدَّعْوَةِ إِلَى تَفَاصِيل ذَلِكَ ، وَكَشْفِ الشُّبَهِ ، وَجِدَال أَصْحَابِهَا ، وَرَدِّ غُلُوِّ الْغَالِينَ ، وَانْتِحَال الْمُبْطِلِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلِغَيْرِ الْعُلَمَاءِ أَيْضًا الدَّعْوَةُ إِلَى مَسَائِل جُزْئِيَّةٍ إِذَا عَلِمُوهَا وَأَصْبَحُوا بِهَا عَلَى بَصِيرَةٍ ، وَلاَ يُشْتَرَطُ لِذَلِكَ التَّبَحُّرُ فِي الْعِلْمِ الدِّينِيِّ بِجَمِيعِ أَقْسَامِهِ ، فَكُلٌّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ يَدْعُو إِلَى مَا هُوَ عَالِمٌ بِهِ . قَال الْغَزَالِيُّ : " وَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ فِي كُل مَسْجِدٍ وَمَحَلَّةٍ مِنَ الْبَلَدِ فَقِيهٌ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ ، وَكَذَا فِي كُل قَرْيَةٍ " ثُمَّ قَال : " وَكُل عَامِّيٍّ عَرَفَ شُرُوطَ الصَّلاَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعَرِّفَ غَيْرَهُ ، وَإِلاَّ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الإِْثْمِ . . وَمَعْلُومٌ أَنَّ الإِْنْسَانَ لاَ يُولَدُ عَالِمًا بِالشَّرْعِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ التَّبْلِيغُ عَلَى أَهْل الْعِلْمِ . فَكُل مَنْ تَعَلَّمَ مَسْأَلَةً وَاحِدَةً فَهُوَ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ بِهَا . وَالإِْثْمُ - أَيْ فِي تَرْكِ التَّبْلِيغِ - عَلَى الْفُقَهَاءِ أَشَدُّ لأَِنَّ قُدْرَتَهُمْ فِيهِ أَظْهَرُ ، وَهُوَ بِصِنَاعَتِهِمْ أَلْيَقُ " .

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 20 / ص 330)
 يُشْتَرَطُ فِي الدَّاعِيَةِ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا ( أَيْ مُسْلِمًا عَاقِلاً بَالِغًا ) وَأَنْ يَكُونَ عَالِمًا عَادِلاً ، وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الْمَرْأَةَ مُكَلَّفَةٌ بِالدَّعْوَةِ ، مُشَارِكَةٌ لِلرَّجُل فِيهَا .



Pertanyaan III
Kalau memang haram, apakah masih mendapat pahala orang yang melakukan dakwah, bersalawat yang diringi dengan musik?

Jawaban
Idem dengan Jawaban II.[]

Hasil Bahsul Masail Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I Ganjaran Gondanglegi Malang
(18 Januari 2013)


Diterbitkan oleh

Buletin Amanaha Online. Pondok Pesantren Raudlatul Ulum I. Ganjaran Gondanglegi Malang Jawa Timur. Menulis.

0 komentar:

Post a Comment

 

© 2016 Amanah Online. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top